الشيخ محمد الصادقي الطهراني
227
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
بتحريمها - فقط - من قبل عمر زهاء أربعين حديثاً اخرجها رواد الحديث وكبار المؤلفين من الصحابة والتابعين مفسرين ومحدثين « 1 » . وهل المهر فرض في النكاحين ؟ نص القرآن يفرضه كما هنا « فآتوهن أجورهن فريضة » ومثلها آيات أخرى تسميه فريضة وهي فوق الواجب . وقد نستوحي من « أجورهن » أن فريضة المهر هي أجرة النكاح أياً كان فسواء أسميت أم لم تسمَّ كانت ثابتة « إلّا أن يعفون » ثم « . . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » « 2 » تسمح لما تراضيا عليه زيادة أو نقيصة بعد التسمية ، ومتى سمح في عدم فرض الفريضة فهي باقية على عهدته فيرجعان إذا لم يتراضيا إلى مهر المثل . إذاً فلا تسقط الفريضة بعدم تسميتها ، ولا تنقص بأية وسيلة إلا أن يعفون ، وقد نستلهم
--> ( 1 ) ) . وقد عده العسكري في أولياته والسيوطي في تاريخ الخلفاء 93 والقرماني في تاريخه هامش الكامل 1 : 203 - أول من حرم المتعة ( 2 ) ) . 4 : 24